يختص مجلس التأديب بإجراء التحقيق الأولي في الإجراءات التأديبية بحق الأساتذة والباحثين، وإبداء رأي ختامي بشأن المقترح الذي يقدمه رئيس الجامعة، سواء فيما يتعلق بأهمية الوقائع من الناحية التأديبية أو بنوع العقوبة الواجب توقيعها.
يتألف المجلس من ثلاثة أساتذة من الفئة الأولى، يكون أحدهم رئيسًا، وأستاذين من الفئة الثانية، وباحثين اثنين، على أن يكون جميعهم مثبتين وفي نظام الدوام الكامل. ويُمنح حق التصويت، وفقًا لمبدأ التمثيل بين الأقران، للأساتذة العاديين والأساتذة المشاركين والباحثين المثبتين العاملين في بوليتكنيك باري، كلٌّ ضمن فئته. ويُنتخب أعضاء المجلس بالاقتراع السري، بعد نشر إعلان عام على الموقع الإلكتروني للجامعة لمدة لا تقل عن 15 يومًا، يتضمن دعوة الأساتذة والباحثين المثبتين والعاملين بدوام كامل في بوليتكنيك باري أو في جامعات إيطالية أخرى إلى إبداء رغبتهم في الترشح. ويُنتخب عدد مماثل من الأعضاء الاحتياطيين لكل فئة، ليحلوا محل الأعضاء الأصليين عند تعذرهم أو غيابهم. وفي حال عدم توافر عدد كافٍ من المرشحين، يتولى مجلس الشيوخ الأكاديمي، بناءً على اقتراح رئيس الجامعة، تعيين الأساتذة والباحثين اللازمين لاستكمال تشكيل الهيئة. ويُعيّن الأعضاء بمرسوم رئاسي جامعي، وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. وفي حال غياب الرئيس أو تعذر قيامه بمهامه، يحل محله الأستاذ الأقدم في الرتبة. وإذا تساوى الأعضاء في الأقدمية بالرتبة، تكون الغلبة للأكبر سنًا.
يعمل المجلس وفق مبدأ المحاكمة بين الأقران، ولا يصدر آراءه إلا بحضور أعضاء لا تقل رتبتهم عن رتبة الشخص الخاضع للإجراء، مع احترام مبدأ المواجهة.
يتولى رئيس الجامعة بدء الإجراء التأديبي. وبالنسبة إلى كل واقعة قد تستوجب توقيع عقوبة أشد من اللوم، من بين العقوبات المنصوص عليها في المادة 87 من النص الموحد لقوانين التعليم العالي، المشار إليه بالمرسوم الملكي رقم 1592 الصادر في 31/8/1933، يحيل رئيس الجامعة المستندات إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ علمه بالوقائع، مع تقديم مقترح معلل. وإذا تعلق الإجراء التأديبي برئيس الجامعة، يختص عميد الجامعة بممارسة السلطة التأديبية. وإذا كان الإجراء التأديبي معنيًا بأحد أعضاء المجلس نفسه، يُعلّق عن منصبه إلى حين انتهاء الإجراء، ويفقد عضويته إذا فُرضت عليه عقوبة.
يُبدي المجلس، بعد الاستماع إلى رئيس الجامعة أو من يفوضه، وإلى الأستاذ أو الباحث الخاضع لإجراء تأديبي، الذي يجوز له الاستعانة بمحامٍ يختاره، رأيه خلال ثلاثين يومًا بشأن المقترح المقدّم من رئيس الجامعة، سواء فيما يتعلق بأهمية الوقائع من الناحية التأديبية أو بنوع العقوبة الواجب فرضها، ثم يحيل الملف إلى مجلس الإدارة. ويقوم مجلس الإدارة، دون مشاركة ممثلي الطلاب، خلال ثلاثين يومًا من استلام الرأي، بفرض العقوبة أو بإنهاء الإجراءات، وفقًا للرأي الملزم الصادر عن المجلس التأديبي. تنقضي الإجراءات إذا لم يصدر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ بدء الإجراءات. وتُعلّق هذه المهلة إلى حين إعادة تشكيل المجلس التأديبي أو مجلس الإدارة، إذا كانت الإجراءات الممهّدة لتشكيله جارية وتحول دون انتظام عمله. كما تُعلّق المهلة، بحد أقصى مرتين ولمدة لا تتجاوز ستين يومًا لكل تعليق، إذا رأى المجلس ضرورة الحصول على مستندات أو وثائق إضافية لأغراض التحقيق؛ وينفّذ رئيس الجامعة طلبات التحقيق التي يتقدم بها المجلس.
لا يترتب على المشاركة في المجلس صرف مكافآت أو مستحقات أو بدلات أو تعويضات عن النفقات.
الأعضاء الأساسيون
تشكّل المجلس التأديبي المعيّن للأعوام الأكاديمية 2024/2027 على النحو الآتي:
نحن مزوّد محترف وموثوق، إذ نقدّم لعملائنا أروع القوالب وأكثرها قوة. كما نواكب أحدث التقنيات دائمًا ونتكيف مع الاتجاهات الجديدة في العالم لنقدّم أفضل القوالب إلى السوق.