انتقل إلى المحتوى الرئيسي
التدريبات

التدريبات خارج المنهاج الدراسي (الموجّهة إلى الخريجين)

التدريبات بعد التخرج

لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في القانون الإقليمي لبوليا الصادر في 5 أغسطس 2013، رقم 23، يُميَّز بين:

  • التدريبات التعليمية والتوجيهية، الهادفة إلى تيسير الانتقال من الدراسة إلى العمل من خلال تدريب على تماس مباشر مع عالم العمل، وموجّهة إلى أشخاص حصلوا على مؤهلهم الدراسي منذ مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا؛
  • التدريبات الصيفية التوجيهية، الهادفة إلى التدريب والموجّهة إلى أشخاص مسجلين بانتظام في أحد البرامج الدراسية بالجامعة؛
  • تدريبات الإدماج/إعادة الإدماج في سوق العمل، الهادفة إلى تيسير إدماج غير العاملين في سوق العمل وإعادة إدماج العاطلين عن العمل، بمن فيهم من هم في حالة تنقّل وظيفي، وكذلك العاملين الموقوفين عن العمل ضمن نظام صندوق دعم الأجور.

يمثّل التدريب فرصة مهمة للانخراط الأول في عالم الإنتاج، ويتيح إمكانية قضاء فترة تدريب أثناء العمل، ولا يترتب عليه بأي حال من الأحوال إنشاء علاقة عمل.
تُحدَّد مدة التدريب استنادًا إلى المهارات المراد اكتسابها والأهداف التدريبية المحددة في المشروع. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدته ستة أشهر، ويمكن تمديدها لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا. ولا يجوز أن يتجاوز التزام المتدرب بالمشاركة في المسار التدريبي ثلاثين ساعة أسبوعيًا، خلال ساعات النهار.
في حالة التدريب الصيفي، لا يجوز أن تتجاوز المدة القصوى للمسار التدريبي ثلاثة أشهر، على أن تقع بين نهاية السنة الأكاديمية الجارية وبداية السنة التالية.
يحق للمتدرب عن النشاط الذي يؤديه خلال فترة التدريب الحصول على بدل مشاركة إجمالي لا يقل عن المبلغ الشهري البالغ 450 يورو، قبل اقتطاع الضرائب القانونية.

كما يفعّل مكتب التوظيف تدريبات ما بعد التخرج (المعروفة بالتدريبات خارج المنهاج الدراسي) بالتعاون مع الأقاليم الإيطالية الأخرى، مع الالتزام بالتشريعات السارية.

لإمكانية تفعيل تدريب ما بعد التخرج (المعروف بالتدريب خارج المنهاج الدراسي) في إقليم بوليا، يجب اتباع الخطوات البسيطة الواردة أدناه:

1. اختيار المتدرب

يُختار المرشح وفقًا لإجراءات الاختيار التي تحددها الجهة المستضيفة.

ملاحظة: بموجب المادة 3، الفقرة 5، من القانون الإقليمي الصادر في 5 أغسطس 2013، رقم 23، تلتزم الجهة المستضيفة بمراعاة النسب الواردة أدناه:

عدد الموظفين بعقود دائمة العدد الأقصى الممكن للمتدربين
Da 0 a 5 واحد
Da 6 a 19 اثنان
من 20 فما فوق 10% من عدد الموظفين التابعين
يُستثنى من احتساب الحدود العددية المتدربون الذين يعانون من إعاقة

2. إبرام الاتفاقية وصياغة المشروع التدريبي

تُفعّل التدريبات في إطار اتفاقية (إقليم بوليا) بين جامعة بوليتكنيك باري (الجهة المبادِرة) والشركة (الجهة المستضيفة). لإبرام الاتفاقية، التي تسري لمدة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ توقيعها، يجب وضع طابع دمغة بقيمة 16 يورو على الوثيقة (على نفقة الشركة).

يجب تسليم/إرسال الاتفاقية المحررة من نسختين أصليتين، والمختومة والموقعة بخط اليد من الممثل القانوني، إلى مكتب التوظيف، مرفقةً بـ الخطة التدريبية (إقليم بوليا). ويجب تعبئة هذه الوثيقة بالكامل باستثناء فترة التدريب، وإعدادها من نسختين أصليتين، كما يجب أن يوقعها المتدرب والمشرفون المعيّنون للأنشطة التعليمية والتنظيمية وأنشطة الإشراف.

3. بدء التدريب

يُتفق مع الشركة المستضيفة على تاريخ بدء التدريب، ثم يُبلَّغ به المتدرب، الذي ستُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني سجل الحضور قصر كويرينالي وشهادة إثبات الكفاءات.

4. حالات تعليق التدريب وتمديده وإنهائه قبل الأوان

يحق للمتدرب تعليق التدريب بسبب الأمومة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 151/2001 «النص الموحد للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية الأمومة والأبوة ودعمهما، تنفيذًا للمادة 15 من القانون رقم 53 الصادر في 8 مارس 2000»، أو في حال المرض أو الإصابة إذا استمرت مدة تساوي ثلث مدة التدريب أو تتجاوزها. ولا تُحتسب فترة التعليق ضمن المدة الإجمالية للتدريب. ولا يحق للمتدرب الحصول على بدل المشاركة خلال فترة التعليق.
يجوز تمديد المدة المحددة أصلًا للمسار التدريبي بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا. ولذلك، يتعين على الجهة المستضيفة التي تعتزم تمديد التدريب إخطار الجهة المبادِرة كتابيًا قبل عشرة أيام على الأقل من انقضاء المدة المحددة أصلًا، مع بيان أسباب الطلب. وبعد أن تتحقق الجهة المبادِرة مسبقًا من ضرورة التمديد أو جدواه فيما يتعلق بتحقيق الأهداف التدريبية، توافق على الطلب وتُخطر به في الوقت المناسب الأطراف المعنية والجهات المختصة.

يجوز إنهاء التدريب قبل موعد انتهائه الطبيعي في الحالات التالية:
‐ فقدان الشروط المنصوص عليها في المادة 3، الفقرة 4، من القانون الإقليمي رقم 23/2013؛
‐ تقديم المتدرب إخطارًا كتابيًا مسببًا إلى مشرف الجهة المبادِرة ومشرف الجهة المستضيفة؛
‐ مخالفة الجهة المستضيفة أو الجهة المبادِرة أو المتدرب للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والخطة التدريبية الفردية؛
‐ نشوء أسباب تحول دون تحقيق الأهداف التدريبية.

5. اختتام التدريب وإثبات الكفاءات

في نهاية المسار التدريبي في الشركة، يجب على المتدرب تسليم إلى مكتب التوظيف سجل الحضور وإفادة بالنتائج مستوفاة حسب الأصول وموقعة من المشرف في جهة العمل.

التشريعات المرجعية

  • المرسوم الوزاري 25 مارس 1998، رقم 142 - لائحة تتضمن قواعد تنفيذ المبادئ والمعايير الواردة في المادة 18 من القانون 24 يونيو 1997، رقم 196، بشأن التدريبات العملية لأغراض التدريب والتوجيه
  • القانون الإقليمي 5 أغسطس 2013، رقم 23 «أحكام بشأن المسارات التدريبية الهادفة إلى التوجيه والإدماج في سوق العمل»
  • اللائحة الإقليمية 10 مارس 2014، رقم 3 - أحكام تتعلق بتفعيل التدريبات العملية الهادفة إلى التوجيه والإدماج في سوق العمل.

المادة 19 من اللائحة الإقليمية 10 مارس 2014 رقم 3: تقرير تحليلي بشأن عدد التدريبات العملية غير المنهجية التي تم تفعيلها

نبذة عنا

نحن مزوّد محترف وموثوق، إذ نقدّم لعملائنا أروع القوالب وأكثرها قوة. كما نواكب أحدث التقنيات دائمًا ونتكيف مع الاتجاهات الجديدة في العالم لنقدّم أفضل القوالب إلى السوق.