عملاً بالقانون 183/2011، لا يجوز تقديم الشهادات إلى الهيئات التابعة للإدارة العامة أو إلى الجهات الخاصة التي تدير مرافق عامة.
وعلى وجه الخصوص، ينص القانون على ما يلي: «الشهادات الصادرة عن الإدارة العامة بشأن الحالات والصفات الشخصية والوقائع صالحة وقابلة للاستخدام حصراً في العلاقات بين الأفراد. أما في التعامل مع هيئات الإدارة العامة والجهات القائمة على إدارة المرافق العامة، فتُستعاض دائماً عن الشهادات ومحاضر الشهرة بالإقرارات المنصوص عليها في المادتين 46 و47 من المرسوم الرئاسي 445/2000» (الإقرارات الذاتية).
ويُدرج على الشهادات المقدمة إلى الجهات الخاصة، تحت طائلة البطلان، النص التالي:
«لا يجوز تقديم هذه الشهادة إلى هيئات الإدارة العامة أو إلى الجهات الخاصة التي تدير مرافق عامة».
لن تصدر بوليتكنيك باري إلا شهادات خاضعة لرسم الدمغة، صالحة وقابلة للاستخدام حصراً في العلاقات بين الأفراد (انظروا
تعميم وكالة الإيرادات). وسيكون من الضروري دائماً
إرفاق طابع دمغة بالقيمة القانونية المقررة بالطلب، وطابع دمغة بالقيمة القانونية المقررة بكل شهادة. القيمة القانونية الحالية هي
16 €.
الإقرارات الذاتية
تلتزم جميع الإدارات العامة والجهات الخاصة التي تدير خدمات عامة بقبول الإقرارات الذاتية، وإلا عُدّ ذلك إخلالاً بواجبات الوظيفة. وهي نوعان:
- الإقرارات البديلة للشهادات (المادة 46 من المرسوم الرئاسي 445/2000)، المتعلقة بالحالات والصفات الشخصية والوقائع المنصوص عليها صراحةً في القانون؛
- الإقرارات البديلة لمحضر الإقرار بالشهرة (المادة 47 من المرسوم الرئاسي 445/2000): وتتعلق بالحالات والصفات الشخصية والوقائع، بما فيها ما يتعلق بأشخاص آخرين، التي يكون المعني على علم مباشر بها ولا تندرج ضمن موضوع المادة 46.
تترتب على الإقرارات الذاتية مسؤولية مباشرة على المصرّح بشأن مضمون الإقرارات، وتخضع للتحقق من صحتها من قِبل الإدارات العامة.